السيد الگلپايگاني

1245

القضاء والشهادات (1426هـ)

الشيخ على التقية » وجوز حمله على عدم قبول شهادة رجل واحد على شاهد الأصل ، بل لابدّ من شاهدين « 1 » . أقول : والوجه هو الحمل الثاني ، لأن التقية إن كانت من علي عليه السلام فهو لم يكن في تقية ، وإن كانت من الصادق أو غيره من الأئمة عليهم السلام ، فإسناد المطلب إلى علي عليه السلام كذب ، والعياذ باللَّه . وهذا وجه إشكال الحمل على التقية لا ما ذكره صاحب ( الجواهر ) . 4 - في مراتب التحمل قال المحقق قدّس سرّه « وللتحمل مراتب ، أتمها أن يقول شاهد الأصل : إشهد على شهادتي أنني أشهد على فلان بن فلان لفلان بن فلان بكذا . وهو الاسترعاء » « 2 » . أقول : إن الأصل في ذكر هذه المراتب هو الشيخ في ( المبسوط ) فإنه رحمه اللَّه قال : « أما التحمل ، وهو أن يصير شاهد الفرع متحملًا لشهادة شاهد الأصل ، فإنه يصح بأحد أسباب ثلاثة : أحدها : الإسترعاء ، وهو أن يقول شاهد الأصل لشاهد الفرع : أشهد أن لفلان بن فلان على فلان بن فلان ألف درهم ، فاشهد على شهادتي ، فهذا هو الإسترعاء . الثاني : أن يسمع شاهد الفرع شاهد الأصل يشهد بالحق عند الحاكم ، فإذا

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 403 / 3 . كتاب الشهادات ، الباب 44 . ( 2 ) شرائع الإسلام 4 : 139 .